الحر العاملي
189
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 141 ] وسئل عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوّج حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة ، فقال : إن شاءت الحرّة أقامت ، وإن شاءت لم تقم ، قيل : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم ، بما استحلّ من فرجها . [ 142 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها ، قال : يفرّق بينهما ، قيل : عليه أدب ؟ قال : نعم ، اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر . [ 143 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج أمة على حرّة ، فقال : إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ، ولا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قيل : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم ، إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثمّ تتزوّج إن شاءت . [ 144 ] وقال الباقر عليه السلام : تزوّج الأمة على الأمة ، ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، وتزوّج الحرّة على الأمة . [ 145 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : أمّا الحرّة فنكاحها جائز وإن كان سمّى لها مهرا فهو لها ، وأمّا المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل ، يفرّق بينه وبينهما . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنتا عشرة [ 146 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن المحرم ، يتزوّج ؟ قال : لا ، ولا يزوّج المحرم المحلّ .
--> [ 141 ] الوسائل 14 : 394 / 1 . [ 142 ] الوسائل 14 : 394 / 2 . [ 143 ] الوسائل 14 : 394 / 3 . [ 144 ] الوسائل 14 : 393 / 7 . [ 145 ] الوسائل 14 : 395 / 1 . [ 146 ] الوسائل 14 : 378 / 2 .